المحقق البحراني
137
الحدائق الناضرة
وما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا ( 1 ) قال : ( قال أبو جعفر ( عليه السلام ) وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر والحضر واحد وهو من المضيق وصلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام ) . وروى فيه أيضا ( 2 ) قال : ( قال أبو جعفر ( عليه السلام ) أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها . . الخبر ) . وعن سفيان بن السمط ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة فقال في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة ) . وقال في الفقه الرضوي ( 4 ) : ( وقت الجمعة زوال الشمس ووقت الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة ) . وروى الشيخ في كتاب المتهجد عن محمد بن مسلم ( 5 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة الجمعة قال وقتها إذا زالت الشمس فصل الركعتين قبل الفريضة فإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة ودع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة ) . وعن إسماعيل بن عبد الخالق ( 6 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الصلاة فقال جعل الله لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال وقتها إذا زالت الشمس وهي في ما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان . . الحديث ) . وعن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) ( 7 ) قال : ( أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يسأل الله عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله ) . وعن حريز ( 8 ) قال : ( سمعته يقول أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة
--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة ( 2 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة ( 3 ) الوسائل الباب 9 من صلاة الجمعة ( 4 ) ص 11 . ( 5 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة ( 6 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة ( 7 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة ( 8 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة